الدورات القصيرة

 

الدورات التدريبية لعام 2007

ؤ

الشروط المرجعية
دورة مؤشرات البيئة المؤسسية
الكويت 5-10/5/2007
تم عقد هذه الدورة

 

البنـد

التفاصيــل

عنوان الدورة

مؤشرات البيئة المؤسسية

رمز الدورة

SOC 101

حقل الدورة

الاحصاءات الاجتماعية الرسمية

نوع الدورة

قوميــة

الجهات المنظمة

المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية + المعهد العربي للتخطيط

هدف الدورة

تعريف المشاركين بما يأتي:

§         كيفية تعريف البيئة المؤسسية وعلاقة المؤسسات بالتنمية

§         كيفية بناء المؤشرات المؤسسية

§         كيفية تحليل وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية للمؤسسات

الفئة المستهدفة

الكوادر المهنية ذات الاهتمام بمؤشرات البيئة المؤسسية.

شروط القبول

ان يكون من العاملين في مجال المؤشرات

مدة الدورة

6 أيام عمل بواقع 5 ساعات يوميا.

تاريخ عقد الدورة

5-10/5/2007

مكان عقد الدورة

الكويت / المعهد العربي للتخطيط

لغة الدورة

اللغة العربية

التكاليف

يتحمل المعهد تكاليف مشارك واحد من كل دولة وهي:

-        أجرة المبيت في الفندق الذي يحدده المعهد.

-        بدل معيشة عن 7 ليال وفقاً لنظام المعهد.

-        اجور السفر.

لا يتحمل المعهد ما يأتي :

-        تكاليف المشاركين من الدولة التي تعقد فيها الدورة او المقيمين فيها.

-     تكاليف المشاركين من الدولة التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المعهد

-        تكاليف المشاركين من المنظمات العربية والدولية.

يمكن للدولة أن تشارك بأكثر من مشارك على أن تتحمل هي تكاليفهم.

المخرجات

كوادر قادرة على قياس مؤشرات البيئة المؤسسية.

المواضيع الرئيسية للدورة

1.      منهجيات قياس المؤسسات ومتطلباتها البيانية

2.      مؤشرات قياس المؤسسات

a.      مؤشرات بيت الحرية

b.      مؤشرات الدليل الدولي للمخاطر القطرية

c.      المؤشرات المركبة للحاكمية

d.      مؤشرات ادارة الحكم

3.      ادوات الاستبيان المستخدمة في بناء المؤشرات

4.      تحليل وضع الدولة العربية

أسلوب التنفيذ

محاضرات نظرية ومناقشات جماعية

المحاضرون

د. حاتم مهران
أ. هديل ابو لغد

الشهادة

1- يمنح المعهد شهادة مشاركة للمشاركين في الدورات التدريبية.

2- يحرم المشارك من شهادة المشاركة في الحالات الآتية:

أ‌-   إذا تغيب بنسبة تزيد على 25% من وقت عمل البرنامج بدون عذر مقبول، إضافة إلى حرمانه من نفقات الإقامة عن الأيام التي تغيبها، وإعلام دولته بذلك.

ب‌- إذا تأخر عن الالتحاق بالبرنامج بنسبة تزيد على 25% من وقت عمل البرنامج وبعذر مقبول، مع استمرار دفع نفقات إقامته عن الأيام المتبقية من البرنامج. أما المرشح الذي يتأخر عن الالتحاق بالبرنامج بنسبة تزيد على 25% من وقت عمل البرنامج وبدون عذر مقبول فلا يسمح له بالمشاركة .

  - وفي كل الحالات فإن تقدير إن كان العذر مقبولاً أو غير مقبول متروك لإدارة البرنامج.