|
تعليمات المشاركة في نشاطات المعهد
شروط و
توجيهات عامه
يوجه المعهد دعوته للمشاركة في البرامج التدريبية
والندوات والنشاطات الأخرى الواردة في الخطة إلى
الأجهزة الإحصائية المركزية في الدول العربية وتقوم
هذه الأجهزة بترشيح من تراه مناسباً إلى المعهد في
الموعد المحدد، وذلك بعد مراعاة التوجيهات العامة
التالية المتعلقة بالترشيح والمشاركة:
1)
التأكد من إن البرنامج مناسب للشخص المرشح، وان
مشاركته ستعود عليه بالفائدة في أداء عمله.
2)
أن يتوافر لدى المرشح الحد الأدنى من المؤهلات
المطلوبة للاشتراك في البرنامج، خاصة مؤهلات التعليم،
والمستوى الوظيفي والخبرة العملية، بالإضافة إلى
مؤهلات خاصة يتطلبها الاشتراك في بعض البرامج دون
غيرها.
3)
أن يتم الترشيح على الاستمارة المعدة لهذا الغرض من
قبل المعهد.
4)
يكون الترشيح في حدود العدد المقرر، وبالصفة المحددة
في التعميم، الذي يصدره المعهد لكل برنامج.
5)
أن يصل الترشيح إلى المعهد قبل أربعة أسابيع على الأقل
من التاريخ المحدد لبدء السير في البرنامج.
6)
أن لا يقوم المرشح (أو الجهة التي رشحته) بأية إجراءات
تتعلق بالمشاركة، قبل أن يقوم المعهد بأخطاره (أو
بأخطار الجهة التي رشحته) رسمياً بقبوله.
7)
مع حرص المعهد على مراعاة عدالة توزيع فرص المشاركة
بين الدول العربية فأن اختيار المرشحين يتم في ضوء
المعايير التالية:
-
ملاءمة البرنامج للمرشح، وتناسبه مع طبيعة عمله،
واتساقه مع تخصصه.
-
المستوى التعليمي المناسب الذي يمكن المرشح من
المشاركة بفعالية.
-
الخبرة العملية ذات العلاقة بموضوع البرنامج والتي يجب
ألا تقل مدتها عن سنة
-
في كل الأحوال.
-
المستوى الوظيفي المطلوب للمشاركة في البرنامج.
-
استيفاء أية شروط خاصة منصوص عليها.
8)
أن يلتزم كل مشارك، تم قبوله في برنامج ما، بإعداد كل
ما يطلب منه، مثل الأوراق القطرية، التقارير، البحوث
وملء الاستبيانات.
9)
أن يلتزم المشارك بأعلى درجات الانضباط الشخصي، وان
يحرص على المشاركة الفعالة في البرنامج الذي يحضره،
وان يتقيد بجميع التوجيهات التي تصدر عن المعهد وإدارة
البرنامج.
10)
يحتفظ المعهد لنفسه بالحق في عدم قبول أي مرشح، إذا ما
رأى عدم مناسبته للبرنامج الذي رشح له، أو انه غير
مستوف للشروط المقررة، أو انه غير مؤهل بشكل أو بآخر
للالتحاق به، كما يحتفظ المعهد لنفسه بالحق في إبعاد
إي مشارك إذا كان استمراره يعوق سير البرنامج.
11)
لا تترتب على المعهد أية مسؤولية أو تبعات من أي نوع
نتيجة مرض المشارك أو إصابته في حادث أو وفاته، لا سمح
الله.
12)
يمنح المعهد شهادة مشاركة للمشاركين في الدورات
التدريبية.
13)
يحرم المشارك من شهادة المشاركة في الحالات الآتية:
-
إذا تغيب بنسبة تزيد على 25% من وقت عمل البرنامج بدون
عذر مشروع، إضافة إلى حرمانه من نفقات الإقامة عن
الأيام التي تغيبها، وإعلام دولته بذلك.
-
إذا تأخر عن الالتحاق بالبرنامج بنسبة تزيد على 25% من
وقت عمل البرنامج وبعذر مشروع، مع استمرار دفع نفقات
إقامته عن الأيام المتبقية من البرنامج. أما المرشح
الذي يتأخر عن الالتحاق بالبرنامج بنسبة تزيد على 25%
من وقت عمل البرنامج وبدون عذر مشروع فلا يسمح له
بالمشاركة وفي كل الحالات فأن تقدير إن كان العذر
مشروعا أو غير مشروع متروك لإدارة البرنامج.
|